أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الإجراءات أمام جهة الحكم › الفصل الثالث — في المداولة والحكم › القسم الثاني — في حكم المحكمة العسكرية
المادة 182
في الحالة المنصوص عليها في المادة 181 أعلاه، وعندما يتعلق الأمر بقضية محالة مباشرة أمام المحكمة العسكرية، تعيد هذه الأخيرة الملف إلى النيابة العامة العسكرية للقيام بالإجراءات مثلما هو منصوص عليه في المادة 82 وما يليها من هذا القانون.