أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الإجراءات أمام جهة الحكم › الفصل الثاني — إجراءات الجلسة والمرافعات › القسم الخامس — الدفوع وأنواع البطلان والطلبات العارضة
المادة 169
لا يمكن الطعن في الأحكام الصادرة طبقا للمادة 168 أعلاه، إلا مع الحكم الصادر في الموضوع.
وكل تصريح يقدم أمام كتابة الضبط يتعلق بطعن موجه ضد هذه الأحكام، يضم للدعوى ولا تنظر فيه المحكمة العسكرية.