أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الإجراءات أمام جهة الحكم › الفصل الثاني — إجراءات الجلسة والمرافعات › القسم الرابع — تقديم الأدلة ومناقشتها
المادة 167
مع مراعاة أحكام هذا القانون، تطبق الأحكام الأخرى لقانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بالشهود أمام الجهات القضائية العسكرية.