الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الإجراءات أمام جهة الحكم › الفصل الثاني — إجراءات الجلسة والمرافعات › القسم الرابع — تقديم الأدلة ومناقشتها
المادة 166
إذا تخلف أحد الشهود عن الحضور، يجوز للمحكمة العسكرية :
– إمّا صرف النظر عنه والسير بالمرافعات، ثم تلاوة شهادته المؤداة في التحقيق إذا كان محلاّ لذلك، إذا طلب تلاوتها المحامي أو المدافع أو النيابة العامة العسكرية،
– وإمّا أن تأمر بناء على طلبات النيابة العامة العسكرية أو من تلقاء نفسها، بإحضار الشاهد المتخلف، عند الاقتضاء، بواسطة القوة العمومية وتأجيل القضية إلى تاريخ لاحق.
في هذه الحالة، يجب أن تحكم المحكمة العسكرية على الشاهد الذي تخلف عن الحضور أو الذي يرفض أداء اليمين أو أن يدلي بشهادته، بغرامة من 5.000 دج إلى 10.000 دج أو بعقوبة الحبس من عشرة ( 10 ) أيام إلى شهرين (2) .
يجوز للشاهد المتخلف أن يرفع معارضة ضد حكم الإدانة في أجل ثلاثة (3) أيام من تبليغه شخصيا، وعلى المحكمة العسكرية أن تفصل فيها، حسب الحالة، إمّا في الجلسة التي تمت فيها المرافعات وإمّا في تاريخ لاحق.
وفي زمن الحرب، تقلص مهلة المعارضة إلى يومين (2) بالنسبة للشاهد المحكوم عليه بسبب تخلفه عن الحضور.