أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الإجراءات أمام جهة الحكم › الفصل الثاني — إجراءات الجلسة والمرافعات › القسم الرابع — تقديم الأدلة ومناقشتها
المادة 165
يأمر الرئيس كاتب الضبط بتلاوة القرار بإحالة المتهم إلى المحكمة العسكرية أو تقديمه مباشرة أمامها، والأوراق التي يرى من الضروري إطلاع المحكمة العسكرية عليها.
ويذكّر المتهم بالجريمة التي يتابع من أجلها وينبهه بأن القانون يسمح له بالتصريح بكل ما هو لازم للدفاع عن نفسه.