أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الإجراءات أمام جهة الحكم › الفصل الثاني — إجراءات الجلسة والمرافعات › القسم الثاني — سلطات الرئيس الخاصة بضبط نظام الجلسة
المادة 154
إذا حال الشغب أو الضجة في الجلسة دون سير العدالة، اعتبر المشوشون، مهما كانوا، مرتكبين جرم التمرد وصدرت في الحال في حقهم العقوبات المنصوص عليها في المادة 329 من هذا القانون.