أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الإجراءات أمام جهة الحكم › الفصل الأول — الإجراءات السابقة للجلسة
المادة 149
يجوز للمتهم أن يتصل بحرية بمحاميه أو بالمدافع عنه، كما يحق لهذين الأخيرين أن يطلعا على أوراق الدعوى ويستخرجا نسخا عنها.