أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الإجراءات أمام جهة الحكم › الفصل الأول — الإجراءات السابقة للجلسة
المادة 147
إذا صدرت عدة قرارات إحالة أو تقديم مباشر للمحاكمة، ضد متهمين مختلفين عن الجريمة نفسها، فيجوز للرئيس إمّا تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة العسكرية أو عريضة المحامي أو المدافع، أن يأمر بضمها جميعا.
وكذلك الشأن، إذا صدرت عدة قرارات إحالة أو تقديم مباشر للمحاكمة، عن جرائم مختلفة ضد المتهم نفسه.