أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الثالث — غرفة الاتهام › القسم الثاني — في مراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية العسكرية
المادة 141
تقوم غرفة الاتهام بإجراء التحقيق وتسمع طلبات النائب العام العسكري وأوجه دفاع ضابط الشرطة القضائية العسكرية، الذي يتعيّن تمكينه مسبقا من الاطلاع على ملف الوقائع موضوع التحقيق، كما يمكن أن يساعده في ذلك محام أو مدافع.