الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الثالث — غرفة الاتهام › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 139
يوقّع الرئيس وكاتب الضبط على قرارات غرفة الاتهام وتذكر فيها أسماء القضاة وإيداع الأوراق والمذكرات وكذلك طلبات النيابة العامة العسكرية.
ويجرى على الفور إطلاع النائب العام العسكري بها ليقوم بتنفيذها. كما يخطر بها المتهم ومحاميه أو المدافع عنه، فورا، من قبل كاتب الضبط، ولا تكون هذه القرارات قابلة للطعن فيها بالنقض وإنما يمكن أن يحقق في صحتها بمناسبة الطعن في الموضوع، بيد أن قراراتها الصادرة بألاّ وجه للمتابعة أو بعدم الاختصاص تكون قابلة للطعن فيها من قبل النائب العام العسكري ضمن الشروط المحددة في