الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الثالث — غرفة الاتهام › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 136
إذا رأت غرفة الاتهام أن الوقائع لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة، أو كان مرتكب الجريمة لا يزال مجهولا، أو لا تتوفر دلائل كافية ضد المتهم، فتصدر قرارا بألاّ وجه للمتابعة.
ويفرج عن المتهمين المحبوسين مؤقتا، وتفصل غرفة الاتهام في رد الأشياء المحجوزة.
وتبقى هذه الجهة القضائية مختصة بالفصل في هذا الرد بعد صدور قرارها بألاّ وجه للمتابعة. أما إذا ألغيت هذه الجهة القضائية، فلوزير الدفاع الوطني أن يعين الجهة القضائية التي تكلف بالفصل في هذا الرد.