أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الأول — تنظيم الجهات القضائية العسكرية واختصاصها › الباب الأول — تنظيم الجهات القضائية العسكرية › الفصل الأول — الجهات القضائية العسكرية في زمن السلم › القسم الأول — التنظيم والتشكيل والمهام
المادة 12
تكون تشكيلة جهة الحكم العسكرية لمحاكمة أسرى الحرب مماثلة لتشكيلة محاكمة العسكريين الجزائريين على أساس تماثل الرتب.