أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الثالث — غرفة الاتهام › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 128
يقوم ممثل النيابة العامة العسكرية بوظيفة النيابة العامة لدى غرفة الاتهام، أما وظيفة كتابة الضبط فيقوم بها كاتب ضبط نفس الغرفة.