أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الثاني — الحبس المؤقت والإفراج والرقابة القضائية
المادة 124
يجوز لرئيس المحكمة أن يصدر أمرا بالقبض ضد المتهم المفرج عنه، إذا كان قرار الإحالة أو التقديم المباشر لم يمكن تبليغه لشخصه أو إذا تخلف المعنى عن المثول في أحد الإجراءات.