الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الثاني — الحبس المؤقت والإفراج والرقابة القضائية
المادة 122
إذا منحت غرفة الاتهام الإفراج، معّدلة بذلك أمر قاضي التحقيق العسكري، فيجوز لهذا القاضي، إذا طرأت عناصر اتهام جديدة وخطيرة بحق المتهم وكان هذا الأخير يستطيع الهرب أو الإفلات بأسرع وقت من يد العدالة، أن يصدر أمر إيداع جديد، وينبغي عليه آنذاك أن يعرض هذا الأمر فورا على غرفة الاتهام للبت فيه.