أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الثاني — الحبس المؤقت والإفراج والرقابة القضائية
المادة 121
يقدم الاستئناف ويفصل فيه ضمن الشروط المعينة في القسم الثالث عشر من الفصل الأول والفصل الثاني من هذا الباب.
ويستمر في حبس المتهم لغاية الفصل في الاستئناف، وفي جميع الأحوال، لغاية انقضاء مهلة الاستئناف.