الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الثاني — الحبس المؤقت والإفراج والرقابة القضائية
المادة 117
يمكن لقاضي التحقيق العسكري أن يأمر بالإفراج في كل قضية من تلقاء نفسه، عندما لا يكون ذلك بحكم القانون، وذلك بعد استطلاع رأي الوكيل العسكري للجمهورية، بشرط أن يتعهد المتهم بالمثول في جميع إجراءات الدعوى بمجرد الطلب، وبإخبار القاضي القائم بالتحقيق عن جميع تنقلاته.
كما يحق للوكيل العسكري للجمهورية أن يطلب هذا الإفراج في كل حين، ويبت قاضي التحقيق في هذا الموضوع ضمن مهلة ثمان وأربعين ( 48 ) ساعة من تاريخ هذه الطلبات.