الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الثاني — الحبس المؤقت والإفراج والرقابة القضائية
المادة 116
يجوز لغرفة الاتهام بناء على طلب مسبب من قاضي التحقيق العسكري أو الوكيل العسكري للجمهورية، أن تمدد الحبس المؤقت للمتهم لمدة أربعة (4) أشهر غير قابلة للتجديد. ويقدم الطلب في أجل شهر قبل انقضاء مدة الحبس المؤقت.
يجوز لغرفة الاتهام، في مواد الجريمة المنظمة، والمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، وتبييض الأموال أو الإرهاب، وجرائم أمن الدولة، والفساد، والمخدرات، والتهريب، وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، أن تمدد الحبس المؤقت للمتهم أربع (4) مرات، لمدة أربعة (4) أشهر عن كل تمديد.