أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الثاني — الحبس المؤقت والإفراج والرقابة القضائية
المادة 112
تبقى أوامر القضاء وأوامر الإيداع في الحبس المؤقت والوضع تحت الرقابة القضائية سارية المفعول لحين البت في القضية من طرف جهة الحكم وذلك باستثناء الحالات المنصوص عليها في المواد 101 (الفقرة 3) و 102 و 118 (الفقرة 4) و 130 (الفقرة الأولى) من هذا القانون.