الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الثاني — الحبس المؤقت والإفراج والرقابة القضائية
المادة 110
سواء كان التدبير مقررا بموجب أمر قضائي أو حكم غيابي، فيساق المشتبه فيه أو المتهم أو المحكوم عليه إمّا إلى المؤسسة العقابية فيحبس في جناح خاص بالعسكريين أو إلى مؤسسة عسكرية عقابية، وإذا لم يمكن، فإلى مؤسسة تعينها السلطة العسكرية ضمن الشروط المنصوص عليها في مرسوم رئاسي يصدر بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني.