الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 35
بغض النظر عن أحكام المادة 152 من القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، يمكن كل شاغل سكن تابع للقطاع العمومي الإيجاري ذي طابع اجتماعي مموّل بنفقات نهائية من ميزانية الدولة، يرغب في اكتساب مسكنه، إيداع طلب اقتناء في أجل لا يتعدى 31 يوليو سنة .2023 تبقى معالجة الطلبات المودعة في هذا الإطار خاضعة إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2021، حتى تتم التصفية النهائية لهذه العملية”.
الفصل الرابع الرسوم شبه الجبائية (للبيان) الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة