الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 32
تعد قابلة للتنازل، على أساس القيمة التجارية، السكنات التابعة للقطاع العمومي الإيجاري ذات الطابع الاجتماعي الممولة بنفقات نهائية من ميزانية الدولة الموضوعة حيز الاستغلال عند تاريخ صدور هذا القانون.
تطبق الأحكام التنظيمية السارية المفعول، المعالجة لكيفيات وشروط التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة وتلك المسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري، على السكنات المذكورة أعلاه.