أمر رقم 22-01
· ج.ر عدد 53 لسنة 2022
معدَّل
أمر رقم 22-01 مؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 30
يتعين على كل فلاح يمارس زراعة الحبوب مستفيد من دعم الدولة، سواء في بداية عملية الإنتاج أو في نهايتها، ومهما كان شكلها أو طبيعتها، إجباريا، بيع إنتاجه من القمح بنوعيه والشعير إلى الديوان الجزائري المهني للحبوب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.