الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 25
تعدل وتتمم أحكام المادة 138 من القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، وتحرر كما يأتي :
“المادة 138 : تحدد قيمة البضائع المحتواة في الإرساليات التي تصل إلى المرسل إليهم عبر بريد الرسائل أو الطرود البريدية أو عبر متعاملي البريد السريع، المنصوص عليها في المادة 213، الفقرة “ط“، من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، بخمسين ألف دينار 50.000( دج)”.