أمر رقم 22-01
· ج.ر عدد 53 لسنة 2022
معدَّل
أمر رقم 22-01 مؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 19
تلغى أحكام المادة 16 مكرر 12 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموفق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم.