المادة 4
تعدل المادة 65 من القانون رقم 11–10 المؤرخ في 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادة 65 : يقدم المترشح للانتخاب لرئاسة المجلس الشعبي البلدي من القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة للمقاعد.
في حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد، يمكن القائمتين الحائزتين على خمسة وثلاثين في المائة 35( %)، على الأقل، من المقاعد، تقديم مرشح.
وفي حالة عدم حصول أي قائمة على خمسة وثلاثين في المائة 35( %)، على الأقل، من المقاعد، يمكن جميع القوائم تقديم مرشح عنها.
يكون الانتخاب سريا، ويعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي المترشح الذي تحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات.
وإذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات، يجرى دور ثان بين المترشحين الحائزين المرتبتين الأولى والثانية، ويعلن فائزا المترشح المتحصل على أغلبية الأصوات.
مراسيم