المادة 4
يعاد منح الامتيازات للمستخدمين المستفيدين من تخفيض حصة المستخدم من اشتراكات الضمان الاجتماعي في إطار التدابير التشجيعية الخاصة بترقية ودعم التشغيل المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، بالنسبة للفترات المتبقية من الامتياز للمستخدمين الذين فقدوا حق الاستفادة من التخفيض بسبب عدم احترام دفع الاشتراكات في الآجال المحددة، شريطة دفع كل الديون المستحقة بتطبيق نسبة الاشتراك الكاملة طبقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 94–12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي.