أمر رقم 21-10
· ج.ر عدد 65 لسنة 2021
أمر رقم 21-10 المؤرخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر رقم 21–01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
المادة 2
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة .2021 عبد المجيد تبون