أمر رقم 21-09
· ج.ر عدد 45 لسنة 2021
أمر رقم 21-09 مؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021، يتعلق مراسيم تنظيمية
الفصل السادس — الأحكام الجزائية
المادة 44
دون المساس بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر ، وكذا الأموال المتحصلة منها، وإغلاق الموقع الإلكتروني أو الحساب الإلكتروني الذي ارتكبت بواسطته الجريمة أو جعل الدخول إليه غير ممكن وإغلاق محل أو مكان الاستغلال إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.