الفصل السادس — الأحكام الجزائية
المادة 30
تكون العقوبة الحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة (1) والغرامة من 30.000 دج إلى 100.000 دج أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه، نتيجة عدم مراعاة الموظف العمومي الأحكام التشريعية و/ أو التنظيمية أو القواعد الاحترازية المرتبطة بطبيعة مهامه أو وظائفه.
تكون العقوبة الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) والغرامة من 60.000 دج إلى 200.000 دج أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه، نتيجة عدم مراعاة الموظف العمومي للأحكام التشريعية و/ أو التنظيمية أو القواعد الاحترازية المرتبطة بطبيعة مهامه أو وظائفه.
م