الفصل السادس — الأحكام الجزائية
المادة 29
دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، الموظف العمومي الذي يفشي أو ينشر معلومة أو وثيقة مصنفة " واجب الكتمان" إلى علم الجمهور أو إلى علم شخص لا صفة له في الاطلاع عليها أو يسمح له بأخذ صور منها أو يترك الغير يقوم بذلك.
وتكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر
(10) سنوات والغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، إذا كانت الوثائق مصنفة "سري جدا" أو "سري ".