أمر رقم 21-09
· ج.ر عدد 45 لسنة 2021
أمر رقم 21-09 مؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021، يتعلق مراسيم تنظيمية
الفصل الخامس — قواعد إجرائية
المادة 25
يمكن لضابط الشرطة القضائية المختص أن يضع، عبر الشبكات الإلكترونية، آليات تقنية للتبليغ عن الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر، ويعلم بذلك فورا وكيل الجمهورية المختص الذي يأمر بالاستمرار في العملية أو بإيقافها.