أمر رقم 21-09
· ج.ر عدد 45 لسنة 2021
أمر رقم 21-09 مؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021، يتعلق مراسيم تنظيمية
الفصل الثاني — قواعد حماية المعلومات والوثائق المصنفة
المادة 10
يحظر على أي كان نشر أو إفشاء محاضر وأوراق التحريات والتحقيق القضائي أو تمكين من لا صفة له من حيازتها، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.