أمر رقم 21-08 مؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 ، يعدل 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات. 5 ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 6
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قانون رقم 21-08
قانون رقم 21-08 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 156-66 (غير متوفر في المدونة)
- يتمّم أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.