الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 9
تحدث ضمن الباب الثاني من القسم التاسع من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مادة 150 مكرر تحرر كما يأتي :
“المادة 150 مكرر : تؤسس ضريبة إضافية على الأرباح تطبق على شركات صناعة التبغ، حيث الوعاء الضريبي لهذه الضريبة هو ذلك الخاضع للضريبة على أرباح الشركات.
يحدد معدل هذه الضريبة ب 10 .% 8 يونيو سنة 2021 م يتم تحصيل الضريبة الإضافية على أرباح شركات التبغ بنفس شروط تحصيل الضريبة على أرباح الشركات”.