الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 45
تعدل وتتمم أحكام المادة 109 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، المعدلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 109 : يرخص للخزينة التكفّل بتخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية، وكذا نسبة من هامش الربح بالنسبة للعمليات البنكية المطبقة في إطار منتجات الصيرفة الإسلامية المرخص بها من قبل بنك الجزائر من أجل اقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي وكذا سكن فردي منجز في شكل مجمع في مناطق محددة في ولايات الجنوب والهضاب العليا من قبل المستفيدين الذين لا تتجاوز مداخيلهم مبلغا محددا بالرجوع إلى عدد المرات من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
يمكن أن يجمع هذا الامتياز مع الإعانة المباشرة المقدمة.
يحدد مستوى تخفيض نسبة الفائدة والنسبة من هامش الربح ومستوى الدخل وكذا كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عن طريق التنظيم.
تلغى كل الأحكام المخالفة لنص هذه المادة”.