الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 43
يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 152-302 وعنوانه “صندوق خاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد”.
ويقيّد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الإيرادات :
– الأموال المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية،
– الأموال المسترجعة من الخارج،
– ناتج بيع الأملاك المصادرة أو المسترجعة.
في باب النفقات :
– دفع المصاريف المتعلقة بتنفيذ إجراءات المصادرة أو الاسترجاع أو البيع،
– تصفية الديون المثقلة على الأملاك المصادرة أو المسترجعة.
الوزير المكلف بالمالية هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
تحدد كيفيات سير هذا الحساب، عن طريق التنظيم.