الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 41
تعدل أحكام المادة 16 من الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، المعدلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 16 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 087-302 وعنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب” ................................... (بدون تغيير حتى) الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب، بغض النظر عن أحكام المادة 26 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم. ............................ (الباقي بدون تغيير) .”........................