الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 38
تعدّل أحكام المادة 157 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، وتحرر كما يأتي :
“المادة 157 : يفتح، بعنوان سنة 2021، قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة : 1 / اعتماد مالي مبلغه خمسة آلاف وستمائة وأربعة وستون مليارا وخمسمائة وستة ملايين وخمسمائة وتسعة وعشرون ألف دينار 5.664.506.529.000( دج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون. 2 / اعتماد مالي مبلغه ألفان وتسعمائة وثمانية وسبعون مليارا ومائة وخمسة وسبعون مليونا وتسعمائة وثلاثة وعشرون ألف دينار 2.978.175.923.000( دج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون”.