الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الأول — الموارد
المادة 37
تعدّل أحكام المادة 156 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، وتحرر كما يأتي :
“المادة 156 : تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2021، بخمسة آلاف وثلاثمائة وواحد وثلاثين مليارا وثمانمائة وخمسة وثلاثين مليونا وتسعمائة وسبعة وسبعين ألف دينار 5.331.835.977.000( دج)، طبقا للجدول
(أ) الملحق بهذا القانون .“