الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 35
تعدل أحكام المادة 110 من القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، وتحرر كما يأتي :
“المادة 110 : يرخص بجمركة السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث (3) سنوات، المستوردة من طرف الخواص المقيمين، مرة كل ثلاث (3) سنوات على حساب عملتهم الخاصة المتواجدة برصيدهم بالعملة الأجنبية الذي تم فتحه بالجزائر، وذلك من أجل طرحها للاستهلاك، مع دفع جميع الحقوق والرسوم المنصوص عليها بموجب نظام القانون العام.
يجب أن تكون السيارات المستوردة ................................
(بدون تغيير حتى) وكذا أعوانهم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا مراقبة مطابقة السيارات السياحية المستعملة المذكورة في هذه المادة، عن طريق التنظيم”.