الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 31
تعدل أحكام المادة 68 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدّلة والمتممة بالمادة 210 من القانون رقم 01-21 المؤرخ 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وتحرر كما يأتي :
“المادة 68 : تؤسس إتاوة تحدد مبالغها كما يأتي :
– طلب تسجيل منتوج صيدلاني في قائمة المواد القابلة للتعويض : 15.000 دج،
– طلب تعديل تسجيل منتوج صيدلاني في قائمة المواد القابلة للتعويض : 5.000 دج،
– طلب خبرة لمؤسسة صيدلانية : 300.000 دج،
– طلب ترخيص لإجراء تجربة سريرية : 300.000 دج،
– طلب المصادقة على تجربة سريرية : 300.000 دج،
– طلب تعديل مقرر تسجيل منتوج صيدلاني : 150.000 دج،
– طلب تجديد مقرر تسجيل منتوج صيدلاني : 300.000 دج،
– طلب تحويل مقرر تسجيل منتوج صيدلاني بين المؤسسات الصيدلانية : 100.000 دج،
– طلب تأشيرة الإشهار أو تجديد تأشيرة الإشهار لمنتوج صيدلاني : 60.000 دج،
– طلب تعديل مقرر المصادقة على مستلزم طبي : 150.000 دج،
– طلب تجديد مقرر المصادقة على مستلزم طبي : 300.000 دج،
– طلب تحويل مقرر المصادقة على مستلزم طبي بين المؤسسات الصيدلانية : 100.000 دج.
يخصص ناتج هذه الإتاوة كما يأتي :
– %70 لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه “صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية”،
– %30 لفائدة الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.