أمر رقم 21-07
· ج.ر عدد 44 لسنة 2021
معدَّل
أمر رقم 21-07 مؤرّخ في 27 شوّال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 30
لا تخضع المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش 27 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 8 يونيو سنة 2021 م الوطني الشعبي، لإلزامية الإشهارات القانونية المنصوص عليها بموجب أحكام القانون رقم 04–08 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم.