الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 26
تعدل أحكام المادة 32 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، المعدلة بموجب أحكام المادة 31 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، وتحرر كما يأتي :
“المادة 32 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة، ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية وإلى غاية 31 ديسمبر سنة 2023، ما يأتي :
– المصاريف والأتاوى المرتبطة بخدمات النفاذ الثابت لشبكة الإنترنت وكذا التكاليف المتعلقة بتأجير الشريط المار، الموجهة حصريا لتوفير خدمات الإنترنت الثابت،
– المصاريف المرتبطة بالإيواء في أجهزة الويب على مستوى مراكز المعلومات المتواجدة في الجزائر وبنقطة DZ ( ZD.)،
– المصاريف المرتبطة بتصميم مواقع الويب وتطويرها،
– المصاريف المرتبطة بالصيانة والمساعدة ذات الصلة بأنشطة استعمال وإيواء مواقع الويب في الجزائر .“ 8 يونيو سنة 2021 م