الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 25
تعدل وتتمم أحكام المادة 36 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدلة بموجب المادة 54 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، المعدلة بموجب المادة 43 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، المعدلة بموجب المادة 70 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، المعدلة بموجب المادة 106 من القانون رقم 19–14 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 36 : يؤسس رسم إضافي على ................................
(بدون تغيير حتى) يحدّد مبلغه ب 32 دج عن كل رزمة أو علبة أو كيس .........................................................................
(بدون تغيير حتى) الرسم الداخلي للاستهلاك.
يوزع عائد الرسم الإضافي على المنتجات التبغية كما يأتي :
– 7 دج ........................... (بدون تغيير) ...........................،
– 2 دج ........................... (بدون تغيير) ...........................،
– 10 دج لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 133–302 الذي عنوانه” الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”،
– 3 دج ........................... (بدون تغيير) ...........................،
– 10 دج لفائدة ميزانية الدولة.
تحدد كيفيات تطبيق هذا التدبير، عند الحاجة، عن طريق التنظيم”.