الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 22
تعدل وتتمم أحكام المادة 36 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، وتحرر كما يأتي :
“المادة 36 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية، بصفة مؤقتة، المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية ومعدات الكشف وكذا لوازم وقطع الغيار لهذه المعدات، وكذا المواد الأولية الداخلة في تصنيع المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية، المحددة قائمتها طبقا للتنظيم الساري المفعول، والمستعملة في مجابهة وباء فيروس كورونا (كوفيد – .)19 يبدأ سريان أحكام هذه المادة ... (الباقي بدون تغيير) .”...