الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 21
تعدل أحكام المادة 48 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، المعدلة بموجب أحكام المادة 28 من القانون رقم 09–09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، وتحرر كما يأتي :
“المادة 48 : تعفى من الرسم على القيمة ... ( بدون تغيير حتى) المنشآت الدفاعية.
تعفى السيارات المدرجة في مدوّنة الوسائل الكبرى من الرسم المترتب على معاملات بيع السيارات والآلات المتحركة عندما يتم تصنيعها محليا.
تحدد كيفيات تطبيق ......... (الباقي بدون تغيير) .“.........