أمر رقم 21-07
· ج.ر عدد 44 لسنة 2021
ملغى
أمر رقم 21-07 مؤرّخ في 27 شوّال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 20
تعدل أحكام المادة 298 من قانون الضرائب غير المباشرة، وتحرر كما يأتي : 8 يونيو سنة 2021 م
“المادة 298 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالمالية، ..............
(بدون تغيير حتى) مفتوح باسم الشركة.
بالنسبة لصانعي التبغ الموجه للنشق والمضغ، يجب أن يساوي رأسمالها الاجتماعي مبلغ 100.000.000 دج أو يفوقه.
يخضع اعتماد صانع ........... (الباقي بدون تغيير) .”........