أمر رقم 21-07
· ج.ر عدد 44 لسنة 2021
معدَّل
أمر رقم 21-07 مؤرّخ في 27 شوّال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 19
تتمم أحكام المادة 41 من قانون الرسم على رقم الأعمال، ببند 15 يحرر كما يأتي :
“المادة 41 : يستثنى من الحق في الخصم، الرسم على القيمة المضافة الذي أثقل : )1 إلى )14 ........................ (بدون تغيير) .......................... )15 الاقتناءات من السلع المنقولة أو العقارية المنجزة من طرف البنوك والمؤسسات المالية، والموجهة للبيع في إطار عقد “ المرابحة .“