المادة 9
في السلّم العسكري العام : .1 تتمثّل رتب رجال الصف فيما يأتي :
– جندي،
– عريف،
– عريف أول. .2 تتمثّل رتب ضباط الصف فيما يأتي :
– رقيب،
– رقيب أول،
– مساعد،
– مساعد أول،
– مساعد رئيسي. 30 مايو سنة 2021 م .3 تتمثّل رتب الضباط الأعوان فيما يأتي :
– مرشح،
– ملازم،
– ملازم أول،
– نقيب. .4 تتمثّل رتب الضباط السامين فيما يأتي :
– رائد،
– مقدم،
– عقيد. .5 تتمثّل رتب الضباط العمداء فيما يأتي :
– عميد،
– لواء،
– فريق،
– فريق أوّل.
تخصّص رتبة مرشّح لضباط الخدمة الوطنية أو المعاد استدعاؤهم في إطار الاحتياط.
تحدّد القوانين الأساسية الخاصة، عند الاقتضاء، التسميات المتعلقة بكل سلك.